الشيخ الصدوق
7
من لا يحضره الفقيه
ونهى عن الغيبة والاستماع إليها . ونهى عن النميمة والاستماع إليها ( 1 ) ، وقال : لا يدخل الجنة قتات - يعني نماما - ، ونهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم ( 2 ) . ونهى عن اليمين الكاذبة ، وقال : إنها تترك الديار بلاقع ( 3 ) ، وقال : من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب ويرجع ( 4 ) . ونهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ( 5 ) . ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام ( 6 ) ، وقال : لا يدخلن أحدكم الحمام إلا بمئزر ، ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير الله عز وجل . ونهى عن تصفيق الوجه ( 7 ) ، ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة ( 8 ) ، ونهى عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال ، فأما للنساء فلا بأس . ونهى أن تباع الثمار حتى تزهو يعنى تصفر أو تحمر ونهى عن المحاقلة يعنى بيع التمر بالرطب ، والزبيب بالعنب وما أشبه ذلك - . ( 9 )
--> ( 1 ) كل هذه محرم اتفاقا ، لما يفهم من الوعيد . ( 2 ) حمل على الكراهة الا إذا تضمن الفسق فحينئذ حرام . ( 3 ) وبلاقع جمع بلقعة وهي الأرض القفر . ( 4 ) يمين الصبر هي التي يمسك الحاكم عليها حتى يحلف أو التي يجبر ويلزم عليها حالفها . ( 5 ) وكلما يأكله أو يشربه عليها فهو حرام وان لم يشرب الخمر . ( م ت ) ( 6 ) تقدم الكلام فيه في المجلد الأول ص 115 . ( 7 ) يشمل المصيبة وغيرها وضربها وجهه ووجه غيره ، وحمل على الكراهة إذا لم يكن ظلما . ( 8 ) محمول على الحرمة ، وتقدم الكلام فيه في باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة في المجلد الثالث ص 352 . ( 9 ) المحاقلة هي بيع الحنطة قبل الحصاد بحنطة منها أو مطلقا ، والمزابنة بيع ثمرة النخل بتمر منها أو مطلقا ، والتفسير إن كان من الرواة فعلى سبيل السهو ، وإن كان من المعصوم ( ع ) فعلى التجوز ، وكذا في تقديم التمر على الرطب فان الظاهر العكس والظاهر أن السهو من الرواة . ( م ت )